مادة / بند
المادة الثانية والعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
١- الإجراء الذي عُدل عنه.
٢- سبب العدول.
٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_3ff54fab735fa6cbd37a0462f215dafcbb450bdbe8ce662e42f711422127665e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.