استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي: ١- الإجراء الذي عُدل عنه. ٢- سبب العدول. ٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_3ff54fab735fa6cbd37a0462f215dafcbb450bdbe8ce662e42f711422127665e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.