استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة

نظام الضمان الصحي التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00

الإصدار
1420هـ
تاريخ الإصدار
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
النشر
1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_412ccee7e5d38a8d2af849dca462fbfbdcae017f61b7341b4766d46f8dc223d1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.