استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي: ١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته. ٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_41f76f32a8030efb2e8c68b1d95426484e319f0997a5524cfe85d46f670fed92

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.