مادة / بند
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع.
2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_42127404ff223a9599bdfff75dde53f63f371dde4890c691b074a29257a67133
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.