مادة / بند
المادة الرابعة
نظام الانضباط الوظيفي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00
- الإصدار
- 1443هـ
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
- النشر
- 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/2/8 هـ
لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلَّا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته.
لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة؛ بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلَّا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_43417e04f0d7f675e644bebfb594b5707bb769a48926e34048a235adaa89aed3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.