استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء. ٢- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4669c23d58f4cd697281848f0666a128d0dbc389c7bf67ad2a8d1636711ee31b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.