مادة / بند
المادة (52)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1383هـ
- تاريخ الإصدار
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
- النشر
- 1383/10/11 هـ الموافق : 24/02/1964 مـ هـ
يجوز لمالك
الكمبيالة
الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه
الكمبيالة
، ويلتزم هذا
المظهر
بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة
المظهر
السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من
مظهر
إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل
مظهر
بكتابة
تظهيره
على صورة
الكمبيالة
المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها
وزير التجارة والصناعة
وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك
الكمبيالة
الضائعة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_47506a0ddbcb8292e014c7b2029d87e99a5f0d0b13061f6be017fd2f5d70f2a6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.