استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_48895b8f92f03695d805a8356250a0b0cf575f6e280a57a4f5680b1c80829275

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.