مادة / بند
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
- النشر
- 1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/04/05 هـ
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها.
2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_48ee7536e6aacda7d852feb88e3fdf73b4fae5aabe3563d2311ea130cc4b7297
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.