استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك. ٢- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_49a8f1b57395da508c79c0b77e2dcbddaaef0511fc6c94d1a927bb50f099deb1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.