استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها. ٢- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها. ٣- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها. ٤- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4a19591d293c73e15a4ccbe9be10d1f40a3637d312c5260a2a527b7b08168f7e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.