استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4b0f0e237cbc6a20987e40d795a556229a72abda32968f9bdf82d036ac5e5916

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.