استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام الانضباط الوظيفي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00

الإصدار
1443هـ
تاريخ الإصدار
1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
النشر
1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1443/2/8 هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري. الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة. المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة. الجزاء: أي جزاء إداري وارد في النظام. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. حفظ التحقيق: أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه. كف اليد: إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4b797bc192909cd0e7762e71b23ea23ecaa2fd9d98d7f6196cd5d07ddcfe6347

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.