مادة / بند
المادة الأولى
نظام الانضباط الوظيفي
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00
- الإصدار
- 1443هـ
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
- النشر
- 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/2/8 هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام:
نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير:
الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال.
الهيئة:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة:
مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام:
من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية:
كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفة.
الجزاء:
أي جزاء إداري وارد في النظام.
اللجنة:
لجنة النظر في المخالفات.
حفظ التحقيق:
أمر إداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ إذا رأت أنه لا محل للسير فيه.
كف اليد:
إيقاف الموظف عن تأدية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4b797bc192909cd0e7762e71b23ea23ecaa2fd9d98d7f6196cd5d07ddcfe6347
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.