مادة / بند
المادة الثامنة
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:50.577533+00:00
- الإصدار
- 1437هـ
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12 هـ الموافق : 24/11/2015 مـ هـ
- النشر
- 1437/02/29 هـ الموافق : 11/12/2015 مـ هـ
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4c04fb8f30eb96629d060b8427cec8be72c4b08976aba28b53ae33c1b136b3f0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.