استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة

نظام مكافحة الغش التجاري

حالة المرجع: جاري العمل على النظام · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/04/23 هـ الموافق : 29/04/2008 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1429/4/23 هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعة) و(التاسعة) من هذا النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4cc63a0ca527f3b2028959014278f067669b1710dc443ef771310d95a0e2ee5e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.