مادة / بند
المادة الخامسة والثلاثون
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي وسيط أو وكيل وسيط للتأكد من كون هذا الشخص أو شخص آخر خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه على وشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل صلاحيات السوق للتحقيق والتفتيش صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والوثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز لها أن تطلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، كما يجوز أن يتم التفتيش في أي مكان توجد فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال الحصول على قرار بالاستدعاء والاستجواب والتفتيش أو غيره من لجنة الفصل. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4d0a40bb089fc9ea238b8f2f665c3cd1ef6fb74f7f8ed08aa64a09610423401e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.