استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4e6a077e1aff5ad388b96dc5bea89c60cc6a91e21c9a8215bd7bc93a5bd73a50

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.