استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_4eb8a62a287989534433a589883171d21f8678b904807030188d9f481bd49864

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.