مادة / بند
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_4eff8d40ef2f869fc66d8359be4ecfc2457f11c48aaf779aeba7ca5225b75c7c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.