استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:52.144091+00:00

الإصدار
1441هـ
تاريخ الإصدار
1441-07-02 هـ
النشر
1441-07-18 هـ
١ -على كل مالك وفقا لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة. ٢-لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الأجزاء المشتركة إلا فيما خصصت له، ولا يجوز إشغالها بأي عوائق توثر في هذا الاستخدام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_51f620adb2a13245077b53fb8c57b5e163b6614dc2d75c494a9b187a4d611be8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.