استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

نظام المعلومات الائتمانية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00

الإصدار
1429هـ
تاريخ الإصدار
1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
النشر
1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية . 8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_524399beb24d5e38572a7a66236360c3d12273a1207ddea8e8c4d1e97a018c1a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.