مادة / بند
المادة العاشرة
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:50.582868+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27 هـ الموافق : 11/03/2021 مـ هـ
- النشر
- 1442/08/06 هـ الموافق : 19/03/2021 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/7/27 هـ
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:
أ-
تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.
ب-
تضليل الجمهور -بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوبٌ ترخيصه، أو متوقفٌ أو موقفٌ عن مزاولة المهنة.
ج-
تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.
د-
تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاماً أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة.
هـ-
تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.
و-
إفشاء المحاسب القانوني أيًّا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
ز-
تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
ح-
تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_538d651f7d76c67c193a5ddefc22d3485ddf1e2d29020e5a8d278f8e7a52fc62
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.