استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

الإصدار
1430هـ
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ هـ
النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ هـ
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة . 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة . 3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا . 4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله . 5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه . 6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة . 7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص . 8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية . 9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_53da91e3ba531ab584de5ac8c4cd7ac5b41f9186e41bfd64cee7d5038c4cf7f3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.