مادة / بند
المادة الخامسة
نظام الحماية من الإيذاء
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:40.554326+00:00
- الإصدار
- 1434هـ
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15 هـ الموافق : 21/09/2013 مـ هـ
- النشر
- 1434/12/24 هـ الموافق : 29/10/2013 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1434/11/15 هـ
1- لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات الإيذاء ؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.
2 - يساءل تأديبياً - وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً - كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، يخالف أياً من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_545c3c0b42210732f67736a19ec8648d4d77bdef89bf4c8081e674ddc261b33e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.