استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والعشرون

نظام المرور

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:04:12.066309+00:00

الإصدار
1428هـ
تاريخ الإصدار
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
النشر
1428/10/26 هـ الموافق : 07/11/2007 مـ هـ
أ - لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري. ب - يحظر على أصحاب معارض بيع المركبات ما يأتي: 1 - السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها. 2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل. 3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير. 4 - بيع المعرض أو تأجيره إلا بعد موافقة الإدارة المختصة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_55799d107b0780f62995bc90094bdf225b3cc53c753021a491b9412f3713a10e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.