مادة / بند
المادة الخامسة
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:50.577533+00:00
- الإصدار
- 1437هـ
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12 هـ الموافق : 24/11/2015 مـ هـ
- النشر
- 1437/02/29 هـ الموافق : 11/12/2015 مـ هـ
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.
2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_567ffe04f03d13c1d9daf00d202e73c82045d8355638e45cecf2c11c723f13e1
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.