استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والثلاثون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
١- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. ٢- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات. ٣- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5753a4c07fa83f3a8f0fd29fbc6dbdc295acf09343d2a88249eca4e92b751078

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.