مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
٢- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
٣- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
٤- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_57744a9bc70040d6fde07cb4bd63b72385f3910cbd46f88d1154bca2917875bc
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.