مادة / بند
المادة التاسعة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.
٢- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_57ce398c82cfb92977fc3bdfbdc3d8b6dfc9fb5eeb1d59f9749efb2f7bb26a81
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.