مادة / بند
المادة الثالثة
نظام المساهمات العقارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
- النشر
- 1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1444/12/28 هـ
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:
إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.
تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.
وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.
وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.
الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.
وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_591276c5790a90c406e61a3d8bd3a4caef0d67be88b87916df390fc55552a395
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.