استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ١ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ٢ - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا. ٣ - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. ٤ - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5aa82e0e0af70caacabbda20dc5db1ad470053a4b01e03bd082f31e9fe25a947

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.