استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة

نظام مكافحة الرشوة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1412هـ
تاريخ الإصدار
1412/12/29 هـ الموافق : 30/06/1992 مـ هـ
النشر
1413/03/03 هـ الموافق : 31/08/1992 مـ هـ
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_5ac3a60a0fee3336c9a47ec242b92920eaff881702526e72879e7807d668664a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.