مادة / بند
مادة (15)
نظام التقاعد المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00
- الإصدار
- 1393هـ
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- النشر
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_5b8568173a4465f4e8b6d85c1b9eddd4dc6fb83e75a78c05dbdb93b3d65dbde8
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.