استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي: ١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة. ٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية. ٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_60d858e1d2e1fe1507b215a79e9667a168c8dab89dad3771fba16e134df083fa

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.