استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_64e53277291d77c79a79a94a85e488703b069f8133da592deeedbc2a9e176989

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.