مادة / بند
المادة الرابعة
نظام المساهمات العقارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:30.601775+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28 هـ الموافق : 16/07/2023 مـ هـ
- النشر
- 1445/01/03 هـ الموافق : 21/07/2023 مـ هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1444/12/28 هـ
لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:
أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.
أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6544161578441739d13e2db0cac2011f776dfb988ff97354d52bc6b14a1b2b14
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.