استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:34:54.156736+00:00

الإصدار
1447هـ
تاريخ الإصدار
1447-03-12 هـ
النشر
1447-03-27 هـ
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحة العامة كل ما يحقق نفعاً عاماً من تنمية أو ازدهار تُرجح فيه مصلحة المجتمع على أي مصلحة خاصة تعود لشخص طبيعي أو شخص معنوي أو جهة حكومية، وكل ما يدفع ضرراً عاماً من كوارث وأوبئة وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتية: ١- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج أو العمرة أو الزيارة. ٢- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامة البرية والبحرية والجوية. ٣- مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وإنشاء المساجد والحدائق ومباني الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ونحوها. ٤- مشروعات توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي. ٥- مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك. ٦- مشروعات الحفاظ على المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإنساني للدولة. ٧- مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية. ٨- أي أعمال أخرى يُنص في أنظمة أخرى على أنها تحقق مصلحة عامة. ٩- أي أعمال أخرى تُحدد على أنها تحقق مصلحة عامة بقرار من مجلس الوزراء.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_659869edcdbfeeac18b5a33f3925795973d805bc9a4175200882f8abea0efa84

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.