استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة عشرة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-. ٢- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي: أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه. ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين. ٣- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_665d1cf89bf7ad0401b796a73fd204afb726ff20934d3f6a99d3c710d6b14538

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.