مادة / بند
مادة (22)
نظام التقاعد المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:50.792543+00:00
- الإصدار
- 1393هـ
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
- النشر
- 1393/07/29 هـ الموافق : 27/08/1973 مـ هـ
إذا انتهت خدمة الوزير العضو في مجلس الوزراء فيسوى معاشه وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين، أيهما أصلح له:
1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.
2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_66adfd36fc047cc7f0fd416911c8697669f225a7e9993b44f3951fec1a5b2e29
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.