مادة / بند
المادة الثانية
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
- النشر
- 1424/06/02 هـ الموافق : 31/07/2003 مـ هـ
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج -
الوحدات الاستثمارية
الصادرة عن
صناديق الاستثمار
.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
هـ - أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقًا لسلامة السوق أو حماية للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثني من تعريف الأوراق المالية حقوقًا وأدوات تعد أوراقًا مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_66b49f0df127fe242fc21dd50d31bc41bb34ce7b72bc4765786714be7d4f5649
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.