استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440/04/05 هـ الموافق : 12/12/2018 مـ هـ
النشر
1440/04/28 هـ الموافق : 04/01/2019 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1440/04/05 هـ
1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير. 2- يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد فيه من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حَسَن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد فيه من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير. 3- يعد المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_671712429c29828611571b36f4a748a347eb2353e127aa7ac10b1596443e6d3b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.