استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً. ٢- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح. ٣- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_67428684b347b4f2c545636bed80c1b1bf40c0be44b328fb020f22ce11a790d2

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.