مادة / بند
المادة الثالثة
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:00.526851+00:00
- الإصدار
- 1432هـ
- تاريخ الإصدار
- 1432/05/08 هـ الموافق : 12/04/2011 مـ هـ
- النشر
- 1432/06/17 هـ الموافق : 20/05/2011 مـ هـ
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
3 - من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
4 - المحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
5- رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_68b556c6a908d99f67f70612296cf3ba7a73c0ec64744c5a56460231dc835edb
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.