استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6bfc20aef693f3ed219e08bcdd161751dee717c4cc344b54e52fd64ac810f941

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.