مادة / بند
المادة الحادية والأربعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00
- الإصدار
- 1444هـ
- تاريخ الإصدار
- 1444-03-16 هـ
- النشر
- 1444-04-03 هـ
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.
ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6bfc20aef693f3ed219e08bcdd161751dee717c4cc344b54e52fd64ac810f941
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.