مادة / بند
المادة الثالثة والأربعون
نظام الإجراءات الجزائية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:51.859883+00:00
- الإصدار
- 1435هـ
- تاريخ الإصدار
- 1435-01-22 هـ
- النشر
- 1435-02-03 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443-05-26 هـ
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6c874537aa4999bb3dd10e0a6bcb9bbc61ee3ef393db4d781ef0856d82d4a42a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.