استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:32:07.850616+00:00

الإصدار
1444هـ
تاريخ الإصدار
1444-03-16 هـ
النشر
1444-04-03 هـ
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. ٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6d2fda61ea52fb6f165400cec5b14077c3ca7331dd62b0f6e116abd15ad39f1b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.