استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

نظام الإجراءات الجزائية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:33:39.233644+00:00

الإصدار
1435هـ
تاريخ الإصدار
1435-01-22 هـ
النشر
1435-02-03 هـ
آخر تعديل مسجل
1443-05-26 هـ
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_6ddbbef701f0d47e75c760b9c0a52ba072726a6f43a1ed03b0913791c5d476aa

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.