مادة / بند
المادة التاسعة
نظام المعلومات الائتمانية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:50.495340+00:00
- الإصدار
- 1429هـ
- تاريخ الإصدار
- 1429/07/05 هـ الموافق : 08/07/2008 مـ هـ
- النشر
- 1429/08/07 هـ الموافق : 08/08/2008 مـ هـ
1 - لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية.
2 - يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه.
3 - يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4 - يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت - بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك - وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل.
5 - يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية .
6 - يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7 - يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6e063d734124d9b124f213d41cd4ebe4cb2c67d7d3e1572ebcb202a65d853eb0
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.