مادة / بند
المادة الخامسة والعشرون
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
- الإصدار
- 1425هـ
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29 هـ الموافق : 17/07/2004 مـ هـ
- النشر
- 1425/06/20 هـ الموافق : 06/08/2004 مـ هـ
أ - يجوز للمدينة أن تمنح
ترخيصًا إجباريا
للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي :
1- أن يكون
الترخيص الإجباري
ضروريًّا لحماية
المصلحة العامة
.
2 - أن يكون مقدم طلب
منح الترخيص الإجباري
على مقدرة مالية وفنية.
3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك
البراءة النباتية
بشروط معقولة.
4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح
البراءة النباتية
وتاريخ طلب منح
الترخيص الإجباري.
5 - أن يكون
الترخيص الإجباري
غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد حاجة
السوق المحلية .
6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب - يجوز للمدينة أن تطلب من مالك
البراءة النباتية
أن يزود المرخص له إجباريًّا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال
الترخيص الإجباري
، على النحو المعقول.
جـ - فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح
الترخيص الإجباري
لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح
الترخيص الإجباري
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_6e6a586fce6e9ebe8e2b84f41ff6836ec494565ba6eb2d2456df1e0791fe5cd5
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.