مادة / بند
المادة الرابعة عشرة
نظام الضمان الصحي التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:20.614937+00:00
- الإصدار
- 1420هـ
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
- النشر
- 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ هـ
أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة.
ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن :
1 - وزارة الداخلية .
2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية .
3 - وزارة العدل .
4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
5 - وزارة الصحة .
6 - وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة.
ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_70bdfdc13801093aff51c124d9c480310673c23d5173bc326e9b6975876f56f2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.